المحقق الكركي
167
جامع المقاصد
الثاني : الضمان : وهي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو يفرط ، ولو نوى التعريف والتملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة بعده . ولو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد وإن لم يخن ، بخلاف المودع لتسليط المالك هناك . ولو نوى التملك ثم عرف سنة فالأقرب جواز التملك ،